مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب
2014/09/15 06:45
خلاصة بحث بعنوان:العزل عن الولايات النيابية في الفقه الإسلامي
العزل عن الولايات النيابية في الفقه الإسلامي
 
 
العزل عن الولايات النيابية في الفقه الإسلامي
 
الشيخ عبدالله بن صالح الكنهل

 

 

الكتاب:

العزل عن الولايات النيابية في الفقه الإسلامي

الباحث:

الشيخ عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن الكنهل.

المشرف:

د.بندر بن فهد السويلم.

عرض:

عبدالعزيز بن حمد الداوود

معلومات حول الكتاب: أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة (الدكتوراه) في الفقه، من كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل على تقدير ممتاز، عام 1420ﻫ.

الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى 1425ﻫ. في مجلدين بلغ عدد صفحاته 1156 صفحة، وبلغ عدد المراجع المثبتة في آخر الكتاب 435 مرجعاً، ضمن سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية (53).

يصنف هذا الكتاب تحت الموضوعات التالية: القضاء في الإسلام، القضاة المسلمون، النظام الإداري في الإسلام، السياسة الشرعية، الولاية (فقه إسلامي).


صدر الباحث مقدمته بعد الحمد والثناء لله -عز وجل- بقوله: "إن لدراسة فقه الولايات أهمية بالغة في حياة المجتمع الإسلامي.

وذلك أن بني آدم لا تتم مصالحهم إلاّ بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتماع من شريعة تسوسهم بالعدل، وتعصمهم من مضلاّت الهوى.

وتلك الشريعة يقوم على حراستها وتنفيذها الولاة، بدءاً بذوي الولايات العامة من الإمام ونوّابه، من القضاة ونحوهم، وانتهاءً بذوي الولايات الخاصة، من الوكلاء والأوصياء والنظار ونحوهم.

وهؤلاء جميعاً هم الأمناء على القيام بمصالح الأمة العامة والخاصة.

وقد اخترت أن يكون موضوع رسالة الدكتوراه في فقه الولايات؛ إعانة للقوّامين بالقسط، وقياماً بشيء من حق الأمة.

ومن أكثر جوانب ذلك الفقه حيوية وواقعية، وأبلغها أثراً وأهمية، جانب إنهاء الولاية وانتهائها".

ثم أشار إلى الأسباب التي دعته إلى اختيار هذا الموضوع، ومنها:

- أنه يتناول موضوعاً متعدد الجوانب؛ فجانب منه يتصل بفقه المعاملات والحقوق الشخصية، وآخر بفقه القضاء، وثالث بالسياسة الشرعية. ومسائله متفرقة في أبواب الفقه مع أنها ذات وحدة موضوعية.

- أن لهذا الموضوع أهمية بالغة، تنبع من كون العزل عن الولاية وسيلة من وسائل أداء الأمانات إلى أهلها، وحفظ الحقوق العامة والخاصة؛ فهو لصيق بواقع الأمة، ومصالحها الفردية والجماعية.

ثم عرض لخطته في البحث وأنها تتكون من: تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة، على النحو التالي:

التمهيد: وفيه بيان حقيقة العزل والولاية، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: بيان العزل.

المبحث الثاني: بيان الولاية.

المبحث الثالث: ضوابط عامة في العزل.

الباب الأول: العزل عن ولاية فصل الخصومات، ويتضمّن فصلين:

الفصل الأول: عزل القاضي ونائبه، وفيه تمهيد وتسعة مباحث:

تمهيد في: تعريف القاضي.

المبحث الأول: سلطة ولي الأمر في عزل القاضي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم عزل الإمام القاضي مع بقاء أهليته.

المطلب الثاني: نفوذ عزل القاضي مع بقاء أهليته.

المبحث الثاني: أسباب عزل القاضي، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: أثر التغيرات التي تطرأ على القاضي في عزله، وفيه تسع مسائل.

المطلب الثاني: كثرة الشكاوى من المترافعين إلى القاضي.

المطلب الثالث: وجود من هو أفضل من القاضي.

المطلب الرابع: ظهور ضعف القاضي.

المطلب الخامس: تغير حال الإمام، وفيه ثلاث مسائل.

المبحث الثالث: أثر عزل القاضي في استقلالية القضاء وحصانة من تولاه.

المبحث الرابع: صيغة عزل القاضي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الصيغة القولية لعزل القاضي، وفيه ثلاث مسائل.

المطلب الثاني: الصيغة الفعلية لعزل القاضي.

المطلب الثالث: إظهار عزل القاضي، وفيه مسألتان.

المبحث الخامس: ما يتوقف عليه نفوذ عزل القاضي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: وصول خبر العزل إلى القاضي.

المطلب الثاني: توافر شروط المخبر، وفيه مسألتان.

المطلب الثالث: وجود القاضي البديل وقدومه.

المبحث السادس: آثار عزل القاضي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أثر عزل القاضي في نوابه، وفيه ثلاث مسائل.

المطلب الثاني: أثر عزل القاضي في أحكامه القضائية، وفيه ثلاث مسائل وتحتها فروع.

المطلب الثالث: أثر عزل القاضي في كتبه، وفيه مسألتان.

المبحث السابع: الدعوى على القاضي المعزول في أحكامه، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: النظر في الدعوى على القاضي المعزول.

المطلب الثاني: إحضار القاضي المعزول إلى مجلس الحكم.

المطلب الثالث: تحليف القاضي المعزول.

المطلب الرابع: مسائل من الدعاوى على القاضي المعزول.

المبحث الثامن: عزل القاضي نفسه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم عزل القاضي نفسه.

المطلب الثاني: شروط عزل القاضي نفسه، وفيه ثلاث مسائل.

المبحث التاسع: عزل نائب القاضي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: السلطة في عزل نائب القاضي، وفيه مسألتان.

المطلب الثاني: أسباب عزل نائب القاضي، وفيه مسألتان.

الفصل الثاني: عزل الحكم، وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

تمهيد في: تعريف الحكم.

المبحث الأول: أسباب انعزال الحكم، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: زوال أهلية الحَكم.

المطلب الثاني: موت المحكّم.

المبحث الثاني: عزل الحكم من قبل الخصمين أو أحدهما، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: عزل الحكم قبل شروعه في النظر.

المطلب الثاني: عزل الحكم بعد شروعه في النظر، وفيه مسألتان.

المطلب الثالث: عزل الحكم الموافق عليه من القاضي.

المطلب الرابع: اعتبار علم الخصم الآخر بالعزل.

المبحث الثالث: عزل الحكم نفسه، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: عزل الحكم المتبرع نفسه.

المطلب الثاني: عزل الحكم غير المتبرع نفسه.

المطلب الثالث: اعتبار علم الخصوم بعزل الحكم نفسه.

الباب الثاني: العزل عن الولاية على الحقوق، ويتضمن ثلاثة فصول:

الفصل الأول: عزل الوكيل، وفيه تمهيد وعشرة مباحث:

المبحث الأول: السلطة في عزل الوكيل، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم عقد الوكالة من حيث الجواز واللزوم وأثر ذلك في سلطة الموكل في العزل، وفيه مسألتان.

المطلب الثاني: أثر صيغة التوكيل والشروط فيه على سلطة الموكل في العزل، وفيه مسألتان وتحتها فروع.

المطلب الثالث: سلطة الراهن والمرتهن في عزل الوكيل في بيع العين المرهونة، وفيه مسألتان.

المبحث الثاني: أسباب انعزال الوكيل، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: تغيّر حال الموكل، وفيه ست مسائل وتحتها فروع.

المطلب الثاني: تغيّر حال الوكيل، وفيه ثلاث مسائل وتحتها فروع.

المطلب الثالث: تغيّر الموكَّل به، وفيه مسألتان.

المطلب الرابع: تصرف الموكِّل بالموكَّل به.

المطلب الخامس: تصرف الوكيل بالموكل فيه، وفيه ثلاث مسائل.

المطلب السادس: أسباب انعزال الوكيل عن تصرفات خاصة، وفيه خمس مسائل.

المبحث الثالث: صيغة عزل الوكيل، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الصيغة اللفظية، وفيه ثلاث مسائل.

المطلب الثاني: الصيغة الفعلية، وفيه مسألتان.

المبحث الرابع: شروط عزل الوكيل، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: علم الوكيل.

المطلب الثاني: عدم تعلّق حق الآخرين بالوكالة.

المبحث الخامس: الخبر بعزل الوكيل، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الشروط المعتبرة في المخبر بعزل الوكيل.

المطلب الثاني: طرق إيصال الخبر بالعزل.

المطلب الثالث: الشهادة على عزل الوكيل.

المبحث السادس: تصرّفات الوكيل بعد العزل، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تصرّفات الوكيل قبل العلم بالعزل.

المطلب الثاني: تصرّفات الوكيل بعد العلم بالعزل.

المبحث السابع: الاختلاف في عزل الوكيل، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: دعوى الموكل بعد التصرف عزل وكيله.

المطلب الثاني: دعوى عزل وكيل الغائب.

المطلب الثالث: قول الوكيل بعد العزل إنه تصرف قبله.

المطلب الرابع: الاختلاف في وقت التصرف والعزل، وفيه مسألتان.

المبحث الثامن: عود الوكالة بعد زوال سبب الانعزال، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: عود الوكالة بعود أهلية الوكيل أو الموكل.

المطلب الثاني: عود الوكالة بعود الموكل به إلى ملك الموكل.

المبحث التاسع: عزل الوكيل نفسه، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم عزل الوكيل نفسه.

المطلب الثاني: شروط عزل الوكيل نفسه، وفيه مسألتان.

المطلب الثالث: ضمان الوكيل ما ترتب على عزل نفسه.

المبحث العاشر: عزل الوكيل في تصرفات مخصوصة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: عزل الوكيل في قبض الدين وقضائه، وفيه مسألتان.

المطلب الثاني: عزل الوكيل في الطلاق، وفيه مسألتان.

المطلب الثالث: عزل الوكيل في الخصومة، وفيه أربعة مسائل.

الفصل الثاني: عزل الوصي، وفيه تمهيد وستة مباحث:

تمهيد في: تعريف الوصي.

المبحث الأول: السلطة في عزل الوصي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: عزل الموصي وصيّه.

المطلب الثاني: عزل القاضي الوصيّ، وفيه مسألتان.

المبحث الثاني: أسباب عزل الوصيّ، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: ردة الوصيّ.

المطلب الثاني: طروء الجنون على الوصي.

المطلب الثالث: طروء الفسق على الوصيّ وخيانته.

المطلب الرابع: طروء السفه على الوصيّ.

المطلب الخامس: ضعف الوصيّ وعجزه.

المطلب السادس: انتهاء مدة الوصاية.

المطلب السابع: انتهاء العمل الذي عُهد إلى الوصيّ القيام به.

المبحث الثالث: صيغة عزل الوصيّ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الصيغة القولية.

المطلب الثاني: الصيغة الفعلية.

المبحث الرابع: أثر عزل الوصيّ في تصرفاته، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر عزله في إذنه بالتصرف لمن تحت وصايته.

المطلب الثاني: نفوذ تصرّفاته بردّ الودائع وقضاء الديون.

المبحث الخامس: عودة ولاية الوصيّ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تغيّر حال الوصيّ قبل موت الموصي.

المطلب الثاني: تغير حال الوصيّ بعد موت الموصي.

المبحث السادس: عزل الوصيّ نفسه، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: عزل وصيّ الموصي نفسه.

المطلب الثاني: عزل وصيّ القاضي نفسه.

المطلب الثالث: شروط عزل الوصيّ نفسه.

الفصل الثالث: عزل ناظر الوقف، وفيه تمهيد وخمسة مباحث:

تمهيد في: تعريف الناظر.

المبحث الأول: السلطة في عزل ناظر الوقف، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: سلطة الحاكم في عزل الناظر، وفيه ثلاث مسائل.

المطلب الثاني: سلطة الواقف في عزل الناظر.

المطلب الثالث: سلطة الموقوف عليه في عزل الناظر.

المطلب الرابع: عزل الناظر مع شرط الواقف عدم عزله.

المبحث الثاني: أسباب عزل ناظر الوقف، وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول: ردة الناظر.

المطلب الثاني: جنون الناظر.

المطلب الثالث: فسق الناظر وكونه غير مأمون.

المطلب الرابع: عدم خبرة الناظر.

المطلب الخامس: تصرف الناظر بخلاف شرط الواقف.

المطلب السادس: أثر تقصير الناظر فيما يجب عليه تجاه الوقف والموقوف عليهم.

المطلب السابع: شكاية الناظر والطعن في أمانته.

المطلب الثامن: موت من ولّى الناظر من واقف أو حاكم، وفيه مسألتان.

المطلب التاسع: أثر عزل القاضي في عزل الناظر المنصوب من قبله.

المطلب العاشر: زوال شروط الواقف في الناظر.

المبحث الثالث: صيغة عزل ناظر الوقف، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: الصيغة القولية.

المطلب الثاني: الصيغة الفعلية.

المبحث الرابع: عودة ولاية الناظر.

المبحث الخامس: عزل الناظر نفسه، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم عزل الناظر نفسه.

المطلب الثاني: نزول الناظر عن حقه في النظارة، وفيه مسألتان.

المطلب الثالث: اشتراط علم القاضي أو الواقف بعزل الناظر نفسه.

الباب الثالث: العزل عن الولايات القيادية، ويتضمن أربعة فصول:

الفصل الأول: عزل الوزير، وفيه تمهيد وخمسة مباحث:

تمهيد في: تعريف الوزارة وأقسامها.

المبحث الأول: سلطة الإمام في عزل الوزير.

المبحث الثاني: أسباب عزل والي الحسبة، وفيه مطالبان:

المطلب الأول: زوال أهلية الوزارة في عزل الوزير.

المطلب الثاني: أثر موت الإمام في انعزال وزيره.

المبحث الثالث: صيغة عزل الوزير.

المبحث الرابع: أثر عزل الوزير في انعزال عماله.

المبحث الخامس: عزل الوزير نفسه.

الفصل الثاني: عزل والي البلد، وفيه تمهيد وستة مباحث:

تمهيد في: تعريف والي البلد.

المبحث الأول: السلطة في عزل الوالي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: سلطة الإمام في عزل الوالي.

المطلب الثاني: سلطة الوزير في عزل الوالي.

المبحث الثاني: أسباب عزل الوالي، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: فسق الوالي.

المطلب الثاني: شكاية الوالي.

المطلب الثالث: وجود أفضل من الوالي.

المطلب الرابع: عجز الوالي وضعفه.

المطلب الخامس: موت الإمام أو انعزاله.

المبحث الثالث: صيغة عزل الوالي.

المبحث الرابع: توقّف نفوذ عزل الوالي على عمله.

المبحث الخامس: أثر انعزال الوالي في عُمّاله.

المبحث السادس: عزل الوالي نفسه.

الفصل الثالث: عزل والي الحسبة، وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

تمهيد في: تعريف والي الحسبة.

المبحث الأول: سلطة الإمام في عزل والي الحسبة.

المبحث الثاني: أسباب عزل والي الحسبة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: زوال أهلية ولاية الحسبة.

المطلب الثاني: شكاية المحتسب.

المطلب الثالث: أثر موت الإمام أو انعزاله في ولاية المحتسب.

المبحث الثالث: عزل والي الحسبة نفسه.

الفصل الرابع: عزل قائد الجيش، وفيه تمهيد وستة مباحث:

تمهيد في: تعريف قائد الجيش.

المبحث الأول: سلطة الإمام في القائد.

المبحث الثاني: أسباب القائد، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: فسق القائد.

المطلب الثاني: مخالفة القائد أمر الإمام.

المطلب الثالث: الطعن في ولاية القائد.

المطلب الرابع: أخطاء القائد في أعماله الجهادية.

المطلب الخامس: أثر موت الإمام أو انعزاله في ولاية القائد.

المبحث الثالث: صيغة عزل القائد.

المبحث الرابع: ما يتوقف عليه انعزال القائد.

المبحث الخامس: آثار عزل القائد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: قبول خبر القائد المعزول بما صدر عنه حال ولايته.

المطلب الثاني: أثر عزل القائد في تنفيله.

المبحث السادس: عزل القائد نفسه.

الخاتمة: وضمنها أبرز النتائج والتوصيات.

ثم عرض الباحث منهجه في البحث (المنهج العام، والمنهج في دراسة المسائل، والمنهج في التوثيق، والحواشي، والفهارس).

وفي خاتمة البحث ذكر أبرز النتائج التي توصل إليها، وقسمها إلى قسمين:

أولاً: النتائج العامة:

1- العزل هو فسخ الولاية، ورد المتولي كما كان قبلها.

والولاية هي: سلطة تخوّل لصاحبها شرعاً إنشاء التصرف النافذ فيما هو مسلط عليه. وتكون نيابية إذا كانت مستمدة من شخص، كالإمام أو القاضي أو غيرهما.

2- العلاقة بين العزل والانعزال هي علاقة السبب بالمسبّب، فالعزل سبب شرعي، والانعزال حكم شرعي مُسبَّب عنه، وذلك إذا كان الانعزال أثراً للعزل.

3- العزل لا يكون إلاّ بعد انعقاد تولية صحيحة، ولذا كانت تصرفات الوالي نافذة قبل العزل، بخلاف من حكم ببطلان توليته، فلا يصح تصرف منه وقع بمقتضى تلك التولية.

4- العلاقة بين العزل والرجوع عن التولية -من حيث ما يطلق عليه كل منهما- هي العموم والخصوص الوجهي، فيشتركان في بعض المسائل، وينفرد كل منهما ببعضها.

5- الإقالة والعزل يشتركان في أن كلاً منهما إنهاء للعقد بالإرادة، ويفترقان في أن الإقالة ترد في  العقود اللازمة، ولا تصح إلاّ بتراضٍ من الطرفين. والعزل يرد في عقود الولايات، ويكون حقاً لمن كان العقد جائزاً من جهته، وإن لم يرض الآخر.

6- العزل يُقصد به تحصيل مصلحة الولاية، وقد يُقصد به عقوبة المعزول على سبيل التعزير. وإذا تعارض التعزير به مع مصلحة الولاية كانت هي المقدمة، فحينئذ لا يكون التعزير بالعزل مشروعاً.

7- التولية والعزل في الولايات السلطانية من مهمات الإمامة العظمى، وللإمام تفويض العزل إلى نوابه، ولذا كانت سلطة نوابه في العزل مما يختلف بحسب الأنظمة والأعراف.

8- العزل مقيد بتحري الأصلح للولاية بحسب الإمكان.

9- من انفرد في زمان أو مكان بوجود شروط الولاية فيه، كانت الولاية متعينة عليه، فلا يملك عزل نفسه، ويحرم عزله من قبل غيره.

10- ما لا يمنع ابتداء التولية لا يمنع استدامتها، فلا ينعزل الوالي بطروئه، وما يمنع ابتداء التولية يمنع استدامتها غالباً.

11- الضعف والخيانة سببان في العزل عن الولايات، ومن لم يقم بالواجب في ولايته، فإما أن يعزل، وأما أن يضمّ معه من يقوم بالواجب.

12- إذا وُلِّي شخص على عمل فيه والٍ قبله، ولم يصرَّح بعزل الأول، فإن كان العمل لا يقبل الاشتراك، كان ذلك عزلاً للأول، وإن كان يقبل، اعتُبرت القرائن والعرف في ذلك.

13- الألفاظ التي يحصل بها العزل لا تختلف من ولاية إلى أخرى غالباً، ومنها أن يقول: عزلتك عن الولاية، أو أخرجتك عنها، أو صرفتك عنها، أو أزلتك عنها، أو فسخت ولايتك، أو أبطلتها، أو رفعتها، أو رجعت عن توليتك. وما أشبه هذه الألفاظ، مما يقتضي العزل أو يؤدي إلى معناه.

ومن الألفاظ في العرف الإداري المعاصر: فصلتك.

ثانياً: النتائج التفصيلية في الفروع الفقهية:

1- لا يجوز عزل القاضي إلاّ لمصلحة، لكن لو عزله الإمام بدون مصلحة، كان عزله نافذاً.

2- ينعزل القاضي برِدّته أو جنونه، ولا ينعزل بالإغماء، ولا بطروء العمى، أو الخرس، أو الصمم، أو المرض. ولكن يجب عزله بطروء الصمم، أو الخرس، أو المرض المانع من القضاء، إذا كان غير مرجوّ الزوال. وطروء الفسق لا ينعزل به القاضي؛ لكن يجب عزله، وبناءً على ذلك فأحكامه قبل العزل نافذة إذا وافقت الحق.

وأما كبر السن، فهو في ذاته غير موجب العزل، لكنه إن أثّر في كفاءة القاضي وقدرته على إنجاز ما هو موكل إليه، جاز عزله.

ونسيان القاضي العلم يوجب عزله، وأما ظهور ضعفه، فيختلف حكمه حسب مستوى الضعف وآثاره.

3- لا يُعزل القاضي بمجرد شكوى عارية من الثبوت، ويجوز عزله من أجل تولية من أفضل منه، ولا ينعزل بموت الإمام، ولا بانعزاله، ولا باستيلاء البغاة على السلطة.

4- إذا ولّى الإمام قاضياً في بلد بها قاضٍ، فإن كان ولّى الثاني على موضع آخر من البلد، أو على نوع آخر من القضايا، فليس ذلك عزلاً للأول. وإن ولّى الثاني على جميع الأحكام في البلد كله، والأول كذلك ولم يصرح بعزله، فإن دلّت القرآئن على أن المقصود عزل الأول، كان عزلاً، وإلاّ فلا، والأنظمة المرعية معتبرة في هذا.

5- يصحّ عزل القاضي مشافهة أو كتابة، ويصحّ تعليقه، وينعزل بوقوع المعلق عليه.

وإذا عُزل القاضي وجب إظهار عزله، وأما بيان براءة المعزول لمصحة لا لجرح، فذلك يختلف حكمه باختلاف الأحوال.

6- لا ينعزل القاضي قبل علمه بالعزل، وبناءً على ذلك فأحكامه بعد عزله وقبل علمه نافذة. ولا يتوقف انعزاله على تولية البديل ولا على قدومه، لكن إن كان النظام المعتمد من الإمام يتضمن هذا فهو معتبر. وإذا تعين القاضي للولاية حرم عزله.

7- نائب القاضي في الحكم إن كان مولى من قبل الإمام أصالة، فإنه لا ينعزل بانعزال القاضي. وإن كان المولى من قبل القاضي، فإنه ينعزل، إذا لم يكن القاضي مأذوناً له في الاستخلاف، ولا ينعزل في حال الإذن. وإن وجد نظام مقر من الإمام في ذلك الشأن فهو معتبر. وأما ولاة القاضي على الأيتام والأوقاف، فإنهم لا ينعزلون بانعزاله.

8- يجوز تتبع أحكام المعزول الصالح للقضاء، وأما غير الصالح فيجب تتبع أحكامه، والنظر فيها، فما وافق الحق لم ينقض، وما خالفه نقض.

9- يجوز بناءُ القاضي المولى على ما حصل عند المعزول من بينة أو إقرار، والاعتماد في ثبوت ذلك على التدوين الرسمي أمر جائز، مع ضرورة أخذ الاحتياطات الممكنة للأمن من التزوير.

10- إذا كتب القاضي إلى قاضٍ آخر كتاباً ضمنه حكماً أو بينة قامت عنده فعزل الكاتب، فإنه يجب العمل بهذا الكتاب، ولو كان العزل قبل وصوله إلى المكتوب إليه. ولو كان المعزول هو المكتوب إليه، فوصل الكتاب إلى القاضي الذي خلفه، فإنه يعمل به مطلقاً.

11- ينظر في الدعوى على القاضي المعزول في أحكامه، والأصل ألاّ يحضر القاضي المعزول إلاّ إذا كان للمدعي بينة، لكن إن رأت الجهة القضائية التي رفعت إليها الدعوى أن هناك ما يقتضي إحضاره، فلها ذلك، ويكون ذلك على سبيل الاستثناء من الأصل، لأسباب اقتضته.

12- لا يملك القاضي عزل نفسه، وله الاستعفاء من الولاية، فإن أعفاه الإمام انعزل، ولو استعفى، ثم نظر قضية قبل الإعفاء، فنظره صحيح.

13- ليس للقاضي عزل نائبه المولى من قبل الإمام، إلاّ إذا أعطاه الإمام السلطة في ذلك، وأما نائبه المولى منه، فإن كانت توليته إياه من غير إذن الإمام، فله عزله، وإن كانت بإذنه لم يكن له عزله، إلاّ إذا أعطاه الإمام السلطة في ذلك.

وحيث جاز للقاضي عزل نائبه، فهو مقيد بمراعاة المصلحة في ذلك. وإذا مات القاضي، فإن مستنابه ينعزل، إذا لم يكن مأذوناً له في الاستنابة، ولا ينعزل حال الإذن.

14- لكل واحد من الخصمين الرجوع عن التحكيم قبل شروع الحكم في النظر، وأما بعد شروعه، فإن اتفق الخصمان على عزله، جاز وانعزل، وإن انفرد أحدهما بعزله لم يجز.

ومتى جاز لأحد الخصمين الانفراد بعزل الحكم، فإنّ عِلْمَ الخصم الآخر غير معتبر لنفوذ العزل، لكن يجب على العازل إعلامه.

15- للحَكَم عزل نفسه ولو بعد شروعه في النظر، وإن كان غير متبرع، ولا يشترط لانعزاله علم الخصوم بذلك، لكن إن كان ثمة ضرر ينالهم بعدم الإعلام، فالإعلام واجب.

16- الوكالة بلا عوض عقد جائز من الطرفين، فللموكل عزل وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه متى شاء، ولو كانت صيغة توكيله صيغة أمر.

وإن كانت الوكالة بعوض، ووقعت بلفظ الإجارة وشروطها، فهي لازمة للطرفين. وكذا لو كانت بلفظ الوكالة، مع توافر شروط الإجارة، ما دام اللزوم مقصوداً للمتعاقدين، بدلالة العرف والشروط المقترنة.

وأما إن وقعت بعوض على سبيل الجعالة، فهي غير لازمة للطرفين.

17- إذا اتفق الراهن والمرتهن على عزل الوكيل في بيع العين المرهونة، فلهما ذلك. ولا يملك الراهن عزل الوكيل من غير رضا المرتهن في الوكالة المشروطة في عقد الرهن، أما إذا كان تسليط الوكيل على البيع متأخراً عن العقد، فللراهن عزله. وأما المرتهن فلا يملك عزل ذلك الوكيل.

18- ينعزل الوكيل بموت موكله، وإذا طرأ عليه أو على موكله الجنون، فطال بحيث احتيج إلى أن يولى على المجنون منهما، فإن الوكيل ينعزل. وطروء الإغماء على أي منهما لا يؤثر في الوكالة.

19- لا ينعزل الوكيل برِدّته، وإذا ارتدّ موكله فإن وكالته موقوفة حتى يتبين مآل الموكل، وأما فسق أحدهما فينعزل به الوكيل إذا كانت الوكالة في تصرف تشترط له العدالة، وإلاّ فلا.

20- ينعزل الوكيل إذا قام الموكل بإيفاء العمل الذي وُكّل فيه، أو تصرف فيما وُكّل فيه تصرفاً يعجز الوكيل عن التصرف معه، إما لكون محل التصرف قد خرج عن ملك الموكل بذلك، أو لكون ذلك التصرف يمتنع معه تصرف الوكيل مع بقاء ملك الموكل. وكذا لو تصرف الموكل تصرفاً يدل على رجوعه عن العمل الذي وُكّل فيه.

21- يصح تعليق عزل الوكيل، وإذا جحد الموكل الوكالة، فإن كان ذلك نسياناً أو لغرض له، لم يكن عزلاً، وإن تعمد ولا غرض له في إخفاء الوكالة كان عزلاً. وإذا وكّل شخصاً في تصرفٍ ما، ثم وكّل آخر في التصرف نفسه، ولم يصرح بعزل الأول، لم يكن ذلك عزلاً.

22- لا ينعزل الوكيل قبل علمه بالعزل، فتصح تصرفاته قبل علمه، وخبر الواحد العدل الفضولي كاف في انعزاله، وكذا لو كان غير عدل، لكن صدقه الوكيل، وأما رسول الموكل، فنعزل الوكيل بخبره، ولو كان فاسقاً.

23- يشرع للموكل الإشهاد على عزل وكيله، ويعتبر في الشاهد بذلك ما يعتبر في سائر الشهود، وإذا تصرف الوكيل، فقال الموكل: كنت عزلته قبل التصرف، فإن دعواه لا تُقبل إلاّ ببينة.

24- إذا كان الموكل يتضرر بعدم إعلامه بعزل الوكيل نفسه، فيجب إعلامه، ولا يضمن الوكيل الخسارة التي ترتبت على عزله نفسه.

25- يجوز للموكل عزل وكيله في الخصومة، وإن شرع في الخصام، ولو وكل المدعى عليه وكيلاً بالخصومة، بناء على طلب المدِّعي، عند غيبة المدَّعى عليه، فإن الموكل يملك عزل وكيله، كسائر الوكالات.

وفي كلتا الحالتين، فإنه إذا بان للقاضي أن الموكل يقصد بالعزل المماطلة وتأخير الفصل في القضية، فله أن يتخذ ما يراه كفيلاً بتعجيل الفصل، ولو بمنع الموكل من عزل وكيله.

26- تقبل شهادة الوكيل لموكله بعد عزله فيما كان وكيلاً فيه، إن لم يكن خاصم فيما كان وكيلاً فيه، ولا تقبل إن كان قد خاصم.

27- للموصي عزل وصيه متى شاء، إلاّ إذا غلب على ظنه أن عزله إياه يؤدي إلى ضياع ما عليه من الحقوق، أو ضياع أموال أولاده. ولا يجوز للقاضي عزل وصي الميت إلاّ لسبب يقتضي العزل، وله عزل منصوبه أو منصوب غيره من القضاة، إذا كان في ذلك مصلحة للوصاية.

28- ينعزل الوصي بالردة والجنون، ويجب عزله بالسفه. ولا ينعزل بالفسق والخيانة، وللقاضي ضم أمين معه إن استقامت الحال بذلك، وإلاّ عزله. وأما طروء الضعف، فإن صار الوصي به عاجزاً عن الاستقلال بالتصرف، ضم إليه من يعينه، وإن عجز مطلقاً، أبدل به غيره.

وإذا انعزل الوصي بعد الموت الموصي لزوال أهليّته، ثم عادت أهليّته، لم تعد ولايته إلاّ بعقد جديد.

29- لوصي الموصي عزل نفسه عن الوصاية متى شاء، لكن يجب عليه إعلام الموصي، فإن كان ميتاً لم يجز عزله نفسه إلاّ في مجلس الحاكم. ولوصي القاضي  عزل نفسه أيضاً، لكن يجب عليه إعلام القاضي. ويشترط لجواز عزل الوصي نفسه ألاّ يتعين عليه القيام بالوصاية.

30- لا يملك القاضي عزل الناظر الذي نصبه الواقف إلاّ لسبب يقتضي العزل، وله عزل منصوبه أو منصوب غيره من القضاة إذا كان في ذلك مصلحة للوقف. وليس للواقف عزل منصوب القاضي، وله عزل منصوبه إن كان شرط لنفسه ولاية العزل، أو شرط النظر لنفسه، ثم فوّضه إلى الناظر. أما إن كان شرط النظر لغيره، ولم يشترط لنفسه ولاية العزل، فليس له عزل الناظر.

واشتراط الواقف ألاّ يُعزَل الناظر باطل، فيُجرى على الناظر حكم الشرع من الإبقاء أو العزل من غير اعتبار لذلك الشرط.

31- ينعزل الناظر بالردة والجنون، ولا ينعزل بمجرد الفسق والخيانة، لكن يجب عزله، وإن أمكن حفظ الوقف بضم أمين إلى منصوب الواقف جاز ذلك، والقاضي حينئذ مخير بين العزل والضم، حسب ما تقتضيه المصلحة.

32- إذا بان من تصرفات منصوب الواقف أنه غير خبير، فإن القاضي يضم إليه خبيراً، ولا يعزله، وإن عرف عنه قلة الخبرة، لمن تصرفاته جارية على السداد، فلا حاجة للضم. وأما منصوب القاضي فيعزله إذا بان [أنه] غير خبير.

وإذا أصر الناظر على التصرف بخلاف شرط الواقف الصحيح عالماً بتحريمه، فإن القاضي يعزله. وإن كان منصوب الواقف مفرطاً فيما يجب عليه تجاه الوقف، وجب أن يستبدل به ناظراً غيره أو يضم معه أمين. أما منصوب القاضي المفرط، فإنه يعزل.

ولا يعزل منصوب الواقف بمجرد شكاية الموقوف عليهم، وللقاضي ضم أمين إليه إن ارتاب في شأنه، أما منصوب القاضي، فله عزله ولو لم تثبت عليه خيانة، إذا كان في ذلك مصلحة للوقف.

33- للناظر عزل نفسه ولو كان مشروطاً من الواقف، لكن يجب عليه إعلام الواقف أو القاضي بذلك. ولا يملك النزول عن حقه في النظارة لغيره، سواء كان ذلك النّزول بعوض أو بدونه.

34- للإمام عزل ولاته من الوزراء وأمراء البلدان وأهل الحسبة، وقواد الجيوش ونحوهم، ولو كانت أهليتهم باقية، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، ويتوقف انعزالهم على وصول الخبر إليهم.

35- ليس لولاة الإمام من المذكورين في الفقرة السابقة وغيرهم أن يعزلوا أنفسهم، ولكن لهم أن يطلبوا الإعفاء من الولاية، والإمام ينظر في الطلب، وله قبوله أو رده، حسب المصالح أو المفاسد المترتبة على ذلك.

36- إذا شُكي والي البلد، فينبغي للإمام التحقق من صحة ما شُكي به، فإذا بان له الحق، عمل بما تقتضيه مصلحة المسلمين من إبقاء الوالي أو عزله، ولا يقبل قول المحتسب عليهم في المحتسب، ولا يعزل بشكايتهم إياه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من اعمال الباحث
شارك برأيك
1
عبد الله غزاوي
2021/07/14
كيف أحصل على نسخة من هذا الكتاب
كيف أحصل على نسخة من هذا الكتاب
أضافة تعليق
آخر مقالات