مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب
2015/05/21 18:57
العدل بين الأمم في الإسلام
 
د. بن يحي أم كلثوم
جامعة طاهري محمد، بشار، الجزائر
[email protected]
 
الاستشهاد المرجعي للمقال: مجلة الحضارة الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران – أحمد بن بلة، وهران، الجزائر،ع26 ، فبراير 2015م، ص، ص: 323-341.
مقدمة:
الحمد لله الذي أعزَّنا بالإسلام، وأكرَمَنا بالإيمان، ومنَّ علينا ورَحِمَنا بأن جعلَنا من أمَّة خير الأنام، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام، أما بعد:
         فقد جعل الإسلام العدل أساس الخلافة في الأرض، وهدف التشريع الذي من أجله بعث الرسل والأنبياء، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾، (الحديد:25)، وجعله معيار صلاح الفرد والمجتمع، وحذر من غيابه الذي هو نذير الهلاك والفناء، قال تعالى: ﴿ وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ ﴾، (الأنبياء:11).
         والعدل في الإسلام مطلب شرعي محدد المرتكزات واضح السبل التي تساعد على تأسيس مجتمع مسلم متوازن قائم على احترام الإنسان وإشاعة الحريات، وتحقيق دولة القانون بعيدا عن التطرف والغلو والإرهاب، والتعفن السياسي والمجتمعي.
         لقد وضع الإسلام الأسس والمرتكزات الواضحة لضمان قيام مجتمع مسلم يسوده القانون ويحفه الأمن والسكينة،  ويحرم عليه الانحراف العقدي وما ينتج عنه من إرهاب للآمنين والمستأمنين، وتخريب للممتلكات، وتضييع للحقوق التي كفلها الإسلام للمسلم وغير المسلم.
أولا: مفهوم العدل في الإسلام
         للعدل في الإسلام منزلة لم يتبوأها في الديانات التي سبقته، ذلك أن الإسلام آخر الأديان وأشملها لمناحي الحياة من عبادات وعادات ومعاملات، فوجب أن يكون العدل مرتكزا ترتكز عليه هذه المناحي، كما أنه يستند إلى مصدر إلهي مبني على مبدأي الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة، حيث مثقال الذرة له اعتباره، فلا إفلات من العقاب، ولا نسيان في الثواب، بينما يركز العدل الوضعي على مبدأ العقاب فقط، وحتى هذا المبدأ يخضع للنقص الذي يعتري العقل البشري، حيث الأدلة هي الحَكمْ، والواسطة لها ميزان، وتَغَيُر القوانين له أثر.
1-1 تعريف العدل:
         قال الراغب الأصفهاني: " عدل: العَدَالةُ والمعَادلةٌ لفظ يقتضي معنى المساواة ويستعمل باعتبار المضايفة، والعَدلُ والعِدلُ يتقاربان، لكن العدل يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام، وعلى ذلك قوله: أو عدل ذلك صياما، والعدل والعديل، فيما يدرك بالحاسة كالموزونات والمعدودات والمكيلات، العدل هو  التقسيط على سواء،([1])أما اصطلاحا فقد عرفه الإمام علي كرم الله وجهه بقوله:" العدل هو وضع الأمور في مواضعها". (2)
وللعدل مرادفات كثيرة من أهمها: قسط، قصد، استقامة، وسط، حصة، ميزان....وغيرها كثير،(3)كما أنه له ثلاثة مصادر رئيسية هي الكتاب والسنة النبوية، بالإضافة إلى الاجتهاد الذي هو من اختصاص العلماء الذين بلغوا من العلم الشرعي منزلة تمكنهم من ذلك.
1-2 العدل في القرآن:
ورد العدل ومرادفاته في القرآن الكريم في مواضع عدة قد لا يتسع المقام لذكرها كلها منها ما يلي:
1- أن ترد كلمة العدل ويراد بها القضاء بين الناس:
- قوله تعالى: ﴿  ياٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَاء بِٱلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ واتقوا الله إن الله خَبيرٌ بمَا تعملون﴾، (المائدة:8).
فهذه الآية الكريمة تختزل آلاف السنين، وآلاف المحاولات التي خاضتها البشرية لتطبيق العدل تطبيقا مثاليا خاليا من المآخذ دون جدوى، حيث أوجبت على المؤمنين أربعة أوامر غاية في الدقة والصلة بالعدل، وهي:
1- أن يكونوا قوامين لله.
2- أن يكونوا شهداء لله تعالى بالقسط.
3- أن لا يجرمنهم شنآن قوم ألا يعدلوا، فالعدل أقرب للتقوى.
4- أن يتقوا الله الخبير بما يعملون.
- قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلامَـٰنَـٰتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾، (النساء:58).
- قوله تعالى:﴿يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاء للَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوٰلِدَيْنِ وَٱلاْقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾، (النساء:135). 
- قوله تعالى: ﴿  فَلِذَلِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ ءامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَـٰبٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ﴾، (الشورى:15).
- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾، (النحل:90).
2- أن ترد كلمة العدل ويراد بها الحق:
كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، (الأنعام:152).
3- أن ترد مرادفات لكلمة العدل تؤدي نفس المعنى:
كقوله تعالى: ﴿ ‏شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ‏ ﴾،(آل عمران: 18).
وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾، (المائدة:42).
وقوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾، (الأنعام:152).
ثانيا: التعايش السلمي والحرب
2-1 سلمية الإسلام:
         يتهم الإسلام مرة من غير المسلمين، ومرات من أبنائه الجاهلين لقيمه بأنه يتضمن في تعاليمه ما يدعو للعنف في الدعوة وفي التغيير ويستشهدون بالتفسير المغلوط للآيات والأحاديث النبوية، كما يجعلون من الوقائع التاريخية والفتن التي عصفت بالأمة الإسلامية في العصر الوسيط، بالإضافة إلى ما جنته الجماعات المسلحة على الإسلام شاهدهم الدائم على اتهاماتهم.
         ويزعم مناهضو الإسلام أنه لا يوجد على ظهر الأرض من يحول دون إحلال السلام، وإشاعة الوئام والانسجام بين أبناء الأرض مثل المسلمين الذين يستعملون العنف والإرهاب ضد خصومهم ومخالفيهم، ومن ثمة ينبغي على شعوب الأرض أن تتخذ الأساليب والسبل لصدهم ومنعهم مسخرين لذلك الترسانة الإعلامية الضخمة. (4)
         ويكفى لكل مشكك في سلام الإسلام وسماحته أن يدرس تعاليمه دراسة علمية معمقة بعيدا عن التعصب والاتهامات المسبقة ليجد ما يبهر العقول حول السلام العالمي في الإسلام، من ذلك: (5)
1- أن الإسلام نص على ضرورة التعايش السلمي المبني على الاحترام: ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من المبادئ التي رعاها الإسلام ومنها:
أ- احترام حرية المعتقد: قال تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، ( البقرة: 256)، فقد نعمت الأقليات كالأقباط واليهود والمسيحيين في ظل الدولة الإسلامية بالعدالة بشتى صورها ما لم تعرفه في غيرها من الحضارات والإمبراطوريات.
ب- أن الناس سواسية عند الله لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى: فقد قال صلى الله عليه وسلم:( يأيها الناس: ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى)(6).
ج- احترام حق النفس البشرية في الحياة: قال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾، ( المائدة:32)، فقد جعل المولى عز وجل إحياء نفس واحدة بمثابة إحياء للبشرية جمعاء، وقتلها قتل للبشرية جمعاء، كما أن المولى عز وجل قرن قتل النفس بغير حق بالشرك في غير موضع من كتابه العزيز، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً﴾، (الفرقان:68-69).
2- أن الإسلام جعل السلم وهو الأصل والحرب والقتال خلافه:
         نص الإسلام على أن أساس العلاقة بين المسلم وغيره هو التعايش السلمي المبني الاحترام المتبادل، وتبادل المنافع والمصالح، أما الحرب فهو طارئ على الأصل، وحتى حال حدوثها فقد ضبطها الشارع الحكيم بمجموعة ضوابط تقنن القتال وتجنب المدنيين ويلاته، وتجعل من العفو بديلا شرعيا مستحبا للعقوبة.
3- أن الإسلام حث على العفو بدلا من العقوبة:
         العفو خلق كريم تحلى به رسولنا الأعظم وحث الصحابة ومن بعدهم المسلمين على التحلي به، وضرب لنا في ذلك مثلا رائعا عن العفو بعد المقدرة وهو ما لم نجده في الحروب التي تذكرها كتب التاريخ، فالنبي عاني الأمرين من قريش فترة استضعافه، فلما كان يوم الفتح قال سعد بن عبادة:" يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا....وقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان: يا رسول الله ما نأمن سعدا أن يكون منه في قريش صولة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله فيه قريشا، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فعزله".(7)
4- أن الإسلام ذم العدوان ونهى عنه:
         فقد نهى المولى عز وجل عباده المسلمين عن العدوان بشتى صوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخص العسكرية بنوع من التفصيل، قال تعالى: ﴿وقاتلوا َفي سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾، (البقرة:  190)، قال البيضاوي:" ولا تعتدوا بابتداء القتال أو بقتال المعاهدة أو المفاجأة به من غير دعوة أو المثلة أو قتل من نُهِيتم عن قتله"(8)، وقال السيد قطب:" والعدوان يكون بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين، كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام ووضع بها حدا للشناعات التي عرفتها حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء، تلك الشناعات التي ينفر منها حس الإسلام وتأباها تقوى الإسلام. (9)
وقفة للتأمل: نعود ونقول للمشككين في سلام الإسلام وسماحته أن يحتكموا للوقائع التاريخية التي تسردها كتبهم لا كتبنا، والأمثلة كثيرة كثرة هذه الوقائع نأخذ منها ما يلي: (10)
1-               بلغ عدد ضحايا الحروب الدينية بين المسيحيين أنفسهم في أوربا عشرة ملايين حسب إحصاء الفيلسوف الأوربي فولتير. (11)
2-               بلغ عدد ضحايا الحرب العالمية الأولى من الجنود فقط ثمانية ملايين، بينما بلغ عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية حسب الموسوعة البريطانية ما بين:(35- 60) مليون شخص.
3-               عرفت الحروب الصليبية أشنع أساليب القتل والتنكيل التي عرفتها البشرية والتي مورست في حق المسلمين، ويكفي لذلك مثال واحد: أنه قتل في زهاء يومين أربعون ألف شخص من أهل المدينة، في حين أن صلاح الدين لما فتح بيت المقدس عامل الأسرى معاملة طيبة ولم شملهم وعائلاتهم وأبقى من أراد البقاء في المدن الساحلية كعكا وصور ورحل من أراد الرحيل، ولم يقتل بعد انتهاء المعارك مسيحيا واحدا. (12)
ويقابل ما ذكرناه سابقا أن مجموع ضحايا كل الغزوات والسرايا التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم لنشر الإسلام في تسع سنوات بلغ: (368) قتيلا من الطرفين؛ (203) قتلى من المشركين، و(183) شهداء من المسلمين، فأي الفريقين أحق بأن يكون أهلا للسلم والسلام: الغرب أم الإسلام؟؟؟!
2-2 الحرب في الإسلام:
أ- الجهاد والمتغيرات:
لم تكن كلمة الحرب مرادفة لكلمة الجهاد لا في عرف المسلمين ولا في عرف اللغة، والاختلاف بينهما في الغاية والغرض، فالأولى لها أغراض مادية ومصلحية في غالب الأحيان، والثانية تهدف إلى رد العدوان وحماية الأمة(13).
فالجهاد في مجمله إنما هو وسيلة شرعها المولى عز وجل لتحقيق أهداف الإسلام العالمية باعتباره آخر الديانات، وباعتباره موجها إلى البشرية جمعاء، لكن رغم ذلك فالجهاد أعم من أن يكون بالسيف، ولا يقتضي بالضرورة الحرب والقتال، بل قد يٌحًقِقُ أهداف الإسلام بالوسائل السلمية التي تندرج تحت مصطلح الجهاد، ولنا أن نستأنس بشهادة رونالد أوليفر عندما يقول أن الإسلام شق طريقه إلى ما وراء الصحراء بفضل الثقافة والفكر والدعوة(14)، ذلك أن من معاني الجهاد "بذل الوسع"، "السعي" ومن تعريفاته (15): أن يبذل المؤمن جهده لأداء وظيفة ما أو القيام بمهمة محددة، كما يعرفه الدكتور أحمد شلبي بأنه:" الجهد في مدافعة الشر واستجلاب الخير، وقد يكون الجهاد نفسيا وقد يكون ماديا، والعدو قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، ويشمل ذلك جهاد النفس الذي يعد جهادا أكبرا"(16).
أ-1 موجبات الجهاد
فرض جهاد في الإسلام لأسباب واضحة أهمها:
1-               الدفاع عن النفس:            
للدولة المسلمة الدفاع عن نفسها مصداقا لقوله تعالى:﴿وقاتلوا َفي سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾، (البقرة:  190)،  والجهاد بالمعنى الهجومي لم يكن ملزما إلا في الحالات التي تكون فيها الدولة قادرة ماديا وعسكريا على ذلك، فلما بدأت قوة الدولة في التناقص حاول العلماء أن يشرحوا مصطلح الجهاد شرحا يتماشى والأوضاع المستجدة على الدولة، فها هو ابن تيمية يقرر بناءا على الأخطار الخارجية التي كانت تواجه الأمة الإسلامية من صليبيين ومغول أن الجهاد ليس حربا هجومية بل هو حرب دفاعية يلجأ إليها المسلمون إذا هددوا في أمنهم فيقول:" إذا كان لغير المؤمن أن يقتل ما لم يسلم، فإن عملا كهذا ينطوي على أعظم الإكراه، وهو مخالف لقوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، ( البقرة: 256). (17)
2-              تأديب القبائل والدول التي تنقض عهودها مع المسلمين:
وذلك مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَإِن نَكَثوا أَيمانَهُم مِن بَعدِ عَهدِهِم وَطَعَنوا في دينِكُم فَقاتِلوا أَئِمَّةَ الكُفرِ إِنَّهُم لا أَيمانَ لَهُم لَعَلَّهُم يَنتَهونَ  أَلا تُقاتِلونَ قَومًا نَكَثوا أَيمانَهُم وَهَمّوا بِإِخراجِ الرَّسولِ وَهُم بَدَءوكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخشَونَهُم فَاللَّـهُ أَحَقُّ أَن تَخشَوهُ إِن كُنتُم مُؤمِنينَ﴾، (التوبة:12-13).
والمتتبع لغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم من بدر إلى فتح مكة يجدها في مجملها ردا على عدوان الأعداء، فلم يبتدئها صلى الله عليه وسلم رغبة منه في الحرب وإنما دفاعا عن أمته صلى الله عليه وسلم.
         أما ما يحدث من الاستدلال بأن جهاد أبلغ دليل على عدوان الإسلام يجاب عنه بما تقدم من أن الجهاد في مجمله إنما هو وسيلة شرعها المولى عز وجل لتحقيق أهداف الإسلام العالمية باعتباره آخر الديانات، وباعتباره موجها إلى البشرية جمعاء، ويكفى لكل مشكك في سلام الإسلام وسماحته أن يدرس تعاليمه دراسة علمية معمقة بعيدا عن التعصب والاتهامات المسبقة ليجد ما يبهر العقول حول السلام العالمي في الإسلام.
أ-2 موانع الجهاد :
إن الدارس للتاريخ الدولة الإسلامية في قمة قوتها وعظمتها يجد أن العلماء قننوا الجهاد ولم يطلقوا يد الخليفة فيما يخص ذلك، ونذكر من ذلك كمثال ما حدث بين هارون الرشيد والإمام الشيبناني عندما أراد الأول نقض معاهدة الصلح المبرومة مع قبيلة بني تغلب -وهي قبيلة عربية مسيحية- لأنها تعاطفت مع البزنطيين ضد المسلمين، وأراد قمعهم فرفض الإمام ذلك بحجة أن القبيلة لم تنقض المعاهدة فلا موجب لقتالهم (جهادهم)، وحتى لما كان نجم الدولة الإسلامية آيل للسقوط، فإن العلماء لم يفتحوا باب الجهاد على مصرعيه كما فعل الإمام بن تيمية حينما دافع عن حقوق المسيحيين ضد التمييز. (18)
ب- أخلاقيات الحرب في الإسلام:
سبق الإسلام من خلال منظومته الفقهية القوانين الوضعية بمئات السنين فيما يتعلق بحمايته لحقوق المدنيين وحتى المحاربين الأعداء، ويعتبر الفقيه أبو الحسن الشيباني الحنفي أول من صنف في أحكام الحروب وأخلاقها في مؤلفه كتاب السير الكبير ثم كتاب السير الصغير، ثم تبعه في ذلك الكثير من جهابذة الفقه الإسلامي، وللحرب في الإسلام مجموعة من الضوابط والأخلاق التي هي عماد قيام هذه الحرب، ووفقها توصف بالشرعية أو العدوانية، وبناء عليها يكون المحارب أما مجاهدا في سبيل الله أو معتديا باغيا، ومن أهم هذه الأخلاقيات والضوابط:
1-أن يكون القتال في سبيل الله:
الحرب في الإسلام حرب خالصة لوجهه الكريم، يكون الغرض منها إعلاء كلمة الإسلام وحماية أهله من العدوان لقوله صلى الله عليه وسلم:" من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"(19) ، وقوله صلى الله عليه وسلم:"اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا وتغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا". (20)
2- عدم تمني لقاء العدو:
لم يكن القتال غاية في عصر الرسالة، إنما هو آخر الوسائل التي يستعملها المسلمون في خياراتهم، والمسلم وفق هذا الطرح لا يتمنى لقاء العدو وقيام الحروب، وإنما يتمنى السلامة والعافية له ولجميع المسلمين(21)، يقول صلى الله عليه وسلم:" يأيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف"(22).
3- النهي عن قتل الشيوخ والأطفال والنساء:
أجمع أهل العلم (23)على عدم جواز قتل الشيوخ والأطفال والنساء في الحروب؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرًا على جيشٍ أو سريَّةٍ أوصاه بالالتزام بأخلاق الحرب قائلا: "وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلاَ طِفْلاً، وَلاَ صَغِيرًا، وَلاَ امْرَأَةً.."(24).
4- النهي عن الغدر والتعذيب والمثلة:
المسلم المنتصر المنتشي بفرحة النصر والقوة ممنوع من الجور والفساد والتخريب والانتقام، ولو لم يكن في أخلاق الحرب في الإسلام إلا هذا الخلق لكفى لوصف الإسلام بالسماحة والإنسانية ذلك أنه دعا المسلمين إلى احترام الإنسانية والتحلي بصفاتها وهم في حالة قوة ونصر وقدرة، وقد تقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم:"اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا وتغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا"، وحين قال سعد بن عبادة لأبي سفيان:" يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة "، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة يوم تكسى فيه الكعبة"(25).
5-النهي عن التخريب والإتلاف:
وذلك عملا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾، (البقرة:205)، وقوله تعالى: ﴿وَلا تُفسِدوا فِي الأَرضِ بَعدَ إِصلاحِها وَادعوهُ خَوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحمَتَ اللَّـهِ قَريبٌ مِنَ المُحسِنينَ ﴾، (الأعراف:56)، كما يظهر ذلك جليا في وصية سيدنا أبو بكر الصديق ليزيد بن معاوية:" ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعيرا إلا لمؤاكلة، ولا تحرقن نخلا ، ولا تغرقنه، ولا تغلل ولا تجبن".(26)
6-عدم قتل الرسل:
فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرسول مسيلمة الكذاب وقد شهد أمامه أن مسيلمة رسول:" لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما.." (27)، كما ثبت عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قوله ليزيد:" ....وإذا قدمت عليك رسل عدوك فأكرم منزلتهم..." (28).
7- المعاملة الإنسانية لأسرى الحرب:
أسس الإسلام قبل غيره من الشرائع السماوية والوضعية لقاعدة حماية أسرى الحرب، ونص على معاملتهم معاملة طيبة حتى يبث في أمرهم على النحو التالي:
الحالة الأولى: إطلاق سراحهم
الحالة الثانية: إخضاعهم للفدية
الحالة الثالثة: قتلهم
وقد استند الفقهاء في تقرير هذه الحالات إلى قوله تعالى:﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَـٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّـهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾، (البقرة 85)، وقوله تعالى: ﴿ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكونَ لَهُ أَسرى حَتّى يُثخِنَ فِي الأَرضِ تُريدونَ عَرَضَ الدُّنيا وَاللَّـهُ يُريدُ الآخِرَةَ وَاللَّـهُ عَزيزٌ حَكيمٌ  لَولا كِتابٌ مِنَ اللَّـهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فيما أَخَذتُم عَذابٌ عَظيمٌ ،(الأنفال: 67- 68)،  وقوله تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِمَن في أَيديكُم مِنَ الأَسرى إِن يَعلَمِ اللَّـهُ في قُلوبِكُم خَيرًا يُؤتِكُم خَيرًا مِمّا أُخِذَ مِنكُم وَيَغفِر لَكُم وَاللَّـهُ غَفورٌ رَحيمٌ وَإِن يُريدوا خِيانَتَكَ فَقَد خانُوا اللَّـهَ مِن قَبلُ فَأَمكَنَ مِنهُم وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ، (الأنفال 70-71).
الخاتمة:
         حرم المولى عز وجل الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، وأوجب العدل على نفسه وجعله من أسماءه الحسنى وأوجبه على عباده، ذلك أن تطبيق قيم العدل والعدالة وحدها الكفيلة بتحقيق مبدأ الكرامة الإنسانية، ومبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، ومبدأ التعايش السلمي بين الأمم التي أكد عليها القرآن الكريم، ولعلي أختم بحثي هذا بعددٍ من النتائج والتوصيات:
1- الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم السلم والتعايش، أما ما تروجه وسائل الإعلام الغربية من أن الإسلام دين للعنف يجب الوقوف ضده، وما تروجه الجماعات الإرهابية من أن الحل الوحيد الأوحد لإقامة الدولة الإسلامية هو حد السيف، ما هو إلا تشويش على عظمة هذا الدين.
2-  إن التطرف والإرهاب ليس من صنيع المسلمين بل هو من صنيع الغرب في القرون الوسطى، ومن نتائج ظلمه واستعماره للشعوب في العصر الحديث.
- التوصيات:
1- على علماء الشريعة أن ينبروا للدفاع عن الإسلام ورسالته السامية التي تحمل بين جنباتها كل ما هو إنساني وأخلاقي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حوله للعامة من غير المسلمين والمسلمين، والتي كان للإعلام الغربي دور بارز في غرسها.
2- محاربة هذا الاقتران الذي استساغه الغرب بين الإسلام والإرهاب وتجنيد ما يلزم من الإمكانات المادية والإعلامية لتحقيق ذلك.
3- إحياء السنن النبوية فيما يتعلق بفقه الخلاف ومعاملة الآخر وتعليمها للشباب المسلم لصناعة جيل رباني يسعد في الدارين ويسعد من جاوره من الأمم بأخلاقه الربانية.
الهوامش:
 
([1]) الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ط(3)، 1422هـ-2001م، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص:329.
(2) الشريف الرضي، نهج البلاغة، تحـ: الشيخ محمد عبده، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان:(4/102).
(3) مجيد خدوري، مفهوم العدل في الإسلام، ط(1)، 1998م، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، ص: 21.
(4) هيثم عبد السلام محمد، مفهوم الإرهاب في الشريعة الإسلامية، ط(1)، 2005م،  دار الكتب العلمية، بيروت، ص:11.
(5) ينظر: حمدي سلمان معمر، محددات الإسلام التربوية للوقاية من الإرهاب، ص:(327-332).
(6) الشيباني، المسند، تعليق: شعيب أرنؤوط، ب.ت، مؤسسة قرطبة، القاهرة: (1/441).
(7) المتقي الهندي، كنز العمال في سنن القوال والأفعال، 1989م، مؤسسة الرسالة، بيروت:(10/762).
(8) البيضاوي، تفسير البيضاوي: (1/475)، http://islamport.com/d/1/tfs/1/31/1675.html?zoom_highlightsub=%C7%C1
(9) سيد قطب، في ظلال القرآن، ص: (1/161)، http://www.altafsir.com.
(10) ينظر بالتفصيل: حمدي سلمان معمر، محددات الإسلام التربوية للوقاية من الإرهاب، ص:(327-332).
(11) الفاتيكان والإسلام2780 http://nosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid=: .
(12) الحرب المقدسة.. الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D84BE6CC-E8D0-4215-92DD-1DFFAE2202F4.htm
(13) محمد محمد الشلش، أخلاقيات الحرب بين الفقه والقانون، ص:4.
(14) إبراهيم يحي الشهابي، مفهوم الحرب والسلام في الإسلام، ص: 31.
(15) الزبيدي، تاج العروس، مادة جهد.
(16)  أحمد شلبي، الجهاد في التفكير الإسلامي، ط(1)، 1968م، مكتبة النهضة المصرية، ص:17.
(17) ابن تيمية، السياسة الشرعية، تحـ: النشار وعطية، القاهرة، 1951م، ص:(125-153).
(18) مجيد خدوري، مفهوم العدل في الإسلام، ط(1)، 1998م، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، ص:195.
(19) أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، برقم 2810 ، وأخرجه مسلم كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، برقم 1904، ينظر: البخاري الجامع الصحيح المختصر، تحـ: مصطفى ديب البغا، ط(3)،1987م،  دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، وينظر: مسلم، صحيح مسلم، تحـ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(20)  رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تأمير الأمراء على البعوث ووصيته إياهم :(4/1986)، رقم: 2564.
(21) ينظر: حامد محمد الخليفة، أخلاق وآداب الحرب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ط(1)، 2009م، دار عمار للنشر والتوزيع، الأردن، ص: 49.
(22) رواه البخاري في الجامع الصحيح، في كتاب الجهاد، باب : لا تمنوا لقاء العدو، رقم 2863.
(23)  السرخسي، المبسوط، ط(2)، دار المعرفة، بيروت، لبنان:(10/05)، مالك، المدونة:(2/07)، الشافعي، الأم، ط(1)، 1401هـ، دار الفكر، بيروت:(4/253)، ابن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت:(10/504).
(24)  رواه البيهقي في سننه، كتاب الأشربة والحد فيها، باب ترك قتل من لا قتال فيه كالرهبان، رقم: 16706، ينظر: البيهقي، السنن الكبرى، تحـ: محمد عبد القادر عطا، 1414هـ-1994م، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة.
(25)  رواه البخاري في الجامع الصحيح، في كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم رايته يوم الفتح، برقم: 4030.
(26)  رواه البيهقي في كتاب السير، باب ترك من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما:(9/89).
(27)  أخرجه الحاكم في مستدركه، دط، 1998م، دار المعرفة، رقم:1090.
(28)  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ط(1)، 1965م، دار الأندلس، بيروت:(2/302).
أضافة تعليق