مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب
2016/02/29 15:31
الطفل المعاصر بين تطلعات المستقبل و غياب الآلية التفيعيلة للحماية القانونية له
الطفل المعاصر بين تطلعات المستقبــــــــل
وغياب الآلية التفعيلية للحماية القانونية له
 
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل هي الضمان القانوني الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسة الكاملة لحقوق الإنسان ، بما فيها الحقوق المدنية و الثقافية والاجتماعية خاصة للأطفال ما دون سن الثامنة عشر.
ففي عام 1989 ، أقر قادة دول العالم بحاجة  الأطفال إلى اتفاقية خاصة بهم ترعاهم و تكفل لهم الحماية الكافية  لكيانهم الإنساني و على الأخص أنهم مستقبل كل أمة في عملية البناء و التشييد.
إن هذه الاتفاقية تتضمن 54 مادة و بروتوكولين اختياريان ، و  هي تشرح بالتفصيل مضمون الحماية القانونية التي يجب على القانون أن يكفلها للطفل ، و هي حقه من أجل التطوير و النمو و الحماية من التأثيرات المضرة به و بصحته النفسية و العقلية و كذا حمايته من سوء المعاملة و الاستغلال ، فعلى العموم تتلخص الاتفاقية في أربعة مبادئ أساسية و هي:
1-عدم التمييز
2-تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل و ضمان حقه في الحياة من أجل النماء و حق احترام رأيه.
3-احترام كل حق من الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية بوضوح بما يتلائم و طبيعة الكرامة الإنسانية و محاولة تطويرها وفق مبادئ التربية و التكوين التنموي لطاقات الطفل و قدراته.
4-ضرورة حماية اتفاقية حقوق الطفل عن طريق وضع معايير خاصة بالرعاية الصحية و التعليم و الخدمات الاجتماعية و الصحية و كذا المدنية ، و التي تشكل في مجملها واجب قانوني لابد من توفيره للطفل كمتطلب أساسي  لتطوير قدراته و ضمان مستقبله العملي .
لكن الإشكالية المطروحة هي : إلى أي مدى طبقت اتفاقية حقوق الطفل من طرف الدول المصادقة عليها ، و هل فعلا حظي الطفل في العالم المعاصر اليوم بالحماية القانونية بتلك المصداقية المنصوص عليها في مواد الاتفاقية خاصة و أن المجتمع الدولي يشهد تغيرات  و تحولات في المسار السياسي و الاجتماعي  عقب ثورات الربيع العربي؟.
هذه الإشكالية هي محور المداخلة الموسومة بـ:
الطفل المعاصر بين تطلعات المستقبل و غياب الآلية التفعيلية للحماية القانونية له.
1-حقيقة معاناة الطفل المعاصر بسبب ثورات الربيع العربي:
هناك الكثير من الحقائق و الوقائع التي تسرد بالأرقام مدى تأثير ثورات الربيع العربي على الأطفال ، ففي ليبيا مثلا يوجد 4000 طفل تم تشريدهم (1) خلال انتفاضة 2011 و قد ظهرت عليهم آثار الضرر النفسي بما في ذلك العدوانية و التلعثم و هذا وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة " إنقاذ الطفولة" الخيرية المعنية بالأطفال.
و في مصر أظهرت دراسة حديثة قامت بها جامعة القاهرة على نحو 500 طفل تتراوح أعمارهم بين التاسعة إلى الثانية عشر أن 67 منهم أصبحت حالتهم أسوأ مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة و ظهرت عليهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة و القلق  و التوتر.
أما في تونس ، فقد كانت آثار الثورة أقل وضوحا ، إذ يقول الدكتور نوفل  قدور رئيس وحدة الطب النفسي للمراهقين و الأطفال في جامعة المنستير جنوب تونس أن الحالات التي تعاني من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة .
أما أطفال سوريا ، فهم الأكثر تضررا ، حيث تحدثت " نافي بيلاي" (2)  مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن 307 طفلا قتلوا حتى الآن منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا ، كما أشارت إلى وجود آلية تثبت وجود أطفال في عداد ضحايا التعذيب و العنف الجسدي في مراكز الاعتقال.
و هنا أول ما يتبادر إلى الذهن هو آثار و سلبيات ثورات الربيع العربي على شباب المستقبل ، و هل ستخلف هذه الثورات شبابا مفجوعا و متألما بآلام لا تشفى ليكون رصيد العنف و الظلم هداما و مدمرا بل و مشتتا لإرادة إنسانية ذنبها أن أفراد مجتمعاتها ناشدت العيش في كنف الديموقراطية و تمام الحرية لغد أكثر إشراقا وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية و التي ترى أنه وفقا للمبادئ (3)  المعلنة في ميثاق ا لأمم المتحدة ما يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية و بحقوقهم المتساوية و غير القابلة للتصرف ، هي أساس الحرية و العدالة و السلم  ، و لا يغيب على أحد أن الأطفال يتطلعون إلى مستقبل يحقق لهم طموحاتهم المشروعة كأي نموذج لأطفال العالم.
 
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عن مجلة ايكونوميست البريطانية ليوم 22/06/2013.
(2)الأطفال..ضحايا الربيع العربي ،مقال منشور في موقع إضاءة :
 www.eda2.com
(3)اتفاقية حقوق الطفل ، اعتمدت و عرضت للتوقيع و التصديق و الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني /نوفمبر 1989 تاريخ النفاذ : 2 أيلول /سبتمبر 1990 وفقا للمادة 49.
 
و ما يمكن الانتباه له هو أن الميثاق أعلن عن الحق في رعاية و مساعدة خاصة ،حيث تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 و في إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 و المعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية (لا سيما المادة 12 (1)) و في النظم الأساسية و الصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة و المنظمات الدولية المعنية بحماية الطفل.
2- غياب الآلية التفعيلية للحماية القانونية للطفل في ظل اتفاق حماية حقوق الطفل:
إن المتأمل بنظرة فيها الكثير من الأسف إلى ما آلت إليه المواثيق الدولية و القوانين الوطنية من عجز عن تحقيق بنودها ، و لعل بشاعة الأحداث في سوريا جعلت المتضرر الكبير من عمليات القصف و التدمير اليومي هو الطفل ، و هنا يثور التساؤل عن العجز الملاحظ في إمداد يد العون من طرف الصليب الأحمر الدولي و منعها من تخطي حدود الدولة  ، و هذا لمنع إيصال الغذاء و الدواء و الرعاية اللازمة التي من المفروض أن يتلقاها الأطفال جراء هول الحرب و هو ما بعث في نفوسهم أزمة حادة لم يلاحظ بعد صور انفراج لها  خاصة بعد الفشل الذريع في المفاوضات  التي انعقد لأجلها  مؤتمر جنيف الأول و الثاني ، هذا إن دل على شيء إنما يدل على وجود ثغرة في  التطبيق الفعلي لنصوص الميثاق خاصة منه نص المادة 26 في فقرتها الثانية "ينبغي منح الإعانات عند الاقتضاء مع مراعاة موارد و ظروف الطفل و الأشخاص المسؤولين عن اعالته ، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل آو نيابة عنه للحصول على إعانات.
و الحظر على استغلال كيان الطفل نصت عليه المادة 34 من نفس الميثاق مفصلة في فقراتها أشكال الاستغلال و منع تعرض الطفل لها.
و لكن ميدانيا و منذ اندلاع ثورات الربيع العربي لاحظنا تطورا و تصعيدا في انتهاكات بنود ميثاق حقوق الطفل و وقوف الأفراد عاجزين على تأمين أنفسهم و أطفالهم من المخاطر المحدقة بهم من ويلات القصف و الموت و الإعاقات و الأمراض النفسية للناجين من الموت لتترسب آفات اجتماعية يصعب معالجتها أو التكفل بها لتفاقم الأوضاع و زيادة الانتهاكات الملاحظة لحقوق الطفل ، و بالتالي تبقى
الآليات القانونية عاجزة عن توفير أدنى مستوى من الحماية للطفل ، و هو ما يناقض فعلا نص الفقرة الرابعة من المادة 37 من اتفاقية
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
(1) تنص المادة 12 على مايلي : " *- تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل و تولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل و نضجه.
*و لهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية و إدارية تمس الطفل إما مباشرة أو  من خلا ل ممثل أو هيئة ملائمة ، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
 
حقوق الطفل و التي نصت على ما يلي: " يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية و غيرها من المساعدة المناسبة ، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة و محايدة أخرى ، و أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
فما يسجل بعد قراءة نصوص هذه المواد هو عدم وجود تطبيق بنودها بآليات تكفل حماية حقيقية ملموسة وواسعة بما يحقق للطفل حياة مستقرة أو على الأقل إعادة تأهيل لما خسره جراء الحروب و عمليات التخريب التي كانت بالقرب منه بل فوق سقف بيته.
3-أسباب عجز مواثيق منظمة الأمم المتحدة و كذا القوانين الوطنية عن التطبيق الفعلي لموادها :
الشكل الظاهر للحماية القانونية للدول التي تنشب بها حروب او تحدث فيها أزمات أن المواثيق الدولية تحتويها و تحتوي أزماتها بمواد تشرح آليات توفير حياة بأقل الأضرار  أو مد يد العون في شكل مساعدات صحية و غذائية ، و لكن هذه المساعدات تعوقها عراقيل و موانع تحول دون وصولها إلى المناطق المتضررة ، و هذا ما يشكل خطرا كبيرا على صحة الطفل بل على حياته بالكامل، و السبب يعود إلى انعدام الثقة بين الحكومات الغربية الداعمة للشعوب المتضررة خلال التحول التاريخي الذي عرفته بلدانها لتبقى المواثيق الدولية مجرد كلام على ورق دونما آليات حقيقية توفر التطبيق الفعلي لبنودها .
و المتضرر الكبير من هذا الحظر هو المسنين و الأطفال القصر ، و بالعودة إلى نص المادة 38 من الاتفاقية نجدها تنص على يلي في فقرتها الرابعة :
*تتخذ الدول الأطراف وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية و رعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
بمعنى أن الدول الموقعة على الاتفاقية تكفل عناية للمدنيين حماية لهم من تأثير الحرب بكل أشكالها ، و لكن الملاحظ أن فيه خرق و عدم التزام بهذا التعهد و الدليل على ذلك أن منظمة "أنقذوا الأطفال "(1)  الدولية و التي مقرها بريطانيا صرحت من أن عددا كبيرا من أطفال سوريا يعانون من صدمات نفسية مروعة بسبب الفظائع ، و أن بعضهم تعرض للتعذيب و السجن و الاختطاف في سياق الصراع المتواصل في بلادهم منذ أكثر من عام و نصف .
كما صرحت أن هناك أطفالا ممن رأوا حالات إعدام أمام أعينهم..فالأطفال هم الفئة الأضعف ، و لا يستطيعون حماية أنفسهم و لا يملكون حتى مهارات الحماية ، و بالتالي فان عجز تطبيق آليات المواثيق الدولية هو عجز متعمد ، خاصة أن القانون الدولي أو بالأحرى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر قتل الأطفال و تعذيبهم يدخل ضمن جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية ، و يبدو أن
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عن قناة الجزيرة ، حصة ما وراء الخبر ، بعنوان : جرائم بحق الأطفال في سوريا.
 
الأمم المتحدة تعجز عن توثيق كل ما يجري على الأرض لملاحقة الجناة مستقبلا و إلحاق العقاب المناسب لهم ،و بالتالي يعتبر المجتمع الدولي مسؤولا عن عدم التطبيق الفعلي لآليات الحماية على النحو الصحيح و اللازم  ، و حتى الدول المصادقة عليها كسوريا مثلا حيث صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1993، و تعهدت بموجب هذه المصادقة على احترام بنود الاتفاقية ، و لكن لا وفاء لما تم التصديق عليه.
و الإحصائيات مؤشر حقيقي لهذه الانتهاكات  ، إذ يوجد ثلاثة ملايين طفل مهجر بين داخل سوريا و في المخيمات في دول الجوار يحتاجون إلى حماية فعالة.
لا يسعني إلا أن أتكلم بإيجاز عن دور منظمة اليونيسيف في حماية حياة الأطفال حول العالم و هذا منذ إنشائها عام 1946 ، و منذ بدايتها كوكالة لإغاثة الأطفال في القارة الأوروبية التي خرقتها الحروب ، فقد نمت اليونيسيف لتصبح اليوم القوة الرائدة لمناصرة الأطفال على مستوى العالم.
و من جهة أخرى، تعتبر المنظمة إحدى الشركاء المهمين في عملية التنمية ، و ما يدعم ذلك هو عملها في 162 بلد و منظمة و إقليم ، و ذلك بتطبيقها للمعايير الواردة في اتفاقية حماية حقوق الطفل ، فهي نموذج الطفل المنعكس في الواقع لتكون بذلك  مرجعية دولية ، لكن لتفادي الاصطدام في الوقت الحالي و الذي اشتدت فيه صرخات المستضعفين عن عدم تلقيهم للرعاية اللازمة جراء الحروب التي فجرتها ثورات الربيع العربي ، و هو ما يعد سابقة تجر خلفها آثارا  مستقبلية يصعب علاجها و يتعذر رصد البرامج الفاعلة لمكافحتها ، مثل آثار الفقر و الجوع و المرض .
و عليه هذه جملة اقتراحات تسهل من عملية التطبيق الميداني و الفعلي للنصوص القانونية الدولية ، و التي تسعى لتوفير الحماية الحقيقية للطفل و منها على سبيل الحصر :
1-التأكد من وضع آليات أكثر فعالية لجعل الأطراف المعارضة تمتثل للنصوص القانونية ، و في حال الاعتراض على ذلك يجب إقرار جزاءات خاصة إن لحق بالأطفال ضرر دائم أثناء النزاعات المسلحة.
2-يجب رفع مستوى الجزاءات في حالة استعمال الأسلحة المحظورة بنصوص مانعة و مصادق عليها من دول العالم.
3-نشر مراقبين لحقوق الطفل و الترخيص لهم قانونا بالقيام بعملية التوثيق الميدانية بالأدلة القاطعة و يجب أن تلتزم الحيادية في عملها.
3-التعجيل بتشكيل لجان دولية لتنفيذ الآليات المناسبة بإشراك الجمعيات و القوى الاجتماعية الفاعلة و المنظمات الشبابية التطوعية و تسريع تفعيل الحماية للطفل و على مختلف أوجهها ، بما في ذلك محاولة عزل الأطفال عن المناطق الحربية و توفير وسائل الحياة حتى لا يكون فيه تأثر من الأطفال لما يحدث حولهم من دمار وقتل و تشريد.
4-نقل تقارير إلى مجلس الأمن و من مصادر مختلفة عن الوضع الحقيقي الذي يعيش فيه الطفل المعرض للانتهاك و القتل و التشريد و التعذيب ، و يجب أن ترسل التقارير ممضية و من أطراف عديدة كالوكالات و المنظمات الغير حكومية ، و منظمات الشباب و القوى الناشطة في المجتمع ، خاصة تلك يتضمن برنامج عملها حماية حقوق الإنسان ، و كلما كثرت الإمضاءات و توحدت التقارير على حقيقة الوضع كلما كانت دراسة الآليات جادة و متجددة و تتغير بحسب معطيات الإحصائيات الصحيحة التي تصمنها عملية التوثيق الميداني للأحداث.
5-تقديم تقييم منهجي من الدول الأطراف المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل بشكل دوري و منظم إلى مجلس الأمن حول تعزيز آليات الرصد للاتفاقية ، و الإعلان عن العراقيل المصادفة أثناء تطبيقها و كذا تقديم المتطلبات اللازمة لتطوير تطبيقها على حسب الأحداث و الأزمات الواقعة.
6-ضرورة المساءلة و العقاب الفعلي لكل من يعترض أو يساهم آو يكون سببا في عدم تطبيق بنود الاتفاقية بما يضمن للطفل حماية و رعاية لكيانه و لشخصيته من المؤثرات الخارجية و الناجمة عن التجاوزات الغير قانونية من أي الأطراف كانت سواء من الخارجين لقواعد القانون الدولي أو من الأفراد المنتمين للدولة المصادقة على الاتفاقية بعدم التصريح الحقيقي لما يتعرضون له من جرائم و تجاوزات.
7-يجب تزويد مناطق السلام للأطفال بضروريات الحياة و ضمان إيصال المساعدات الدولية لهم حتى لا يتخذ الأطفال ذريعة في الأماكن الحربية أن تتخذهم الأطراف المتحاربة دروعا حربية ، و بذلك ضمان حماية الأطفال في الصراعات المسلحة في برنامج الأجندة الأمنية لتعزيز حاجات الأطفال في فترة الصراع و ما بعده .
8-يجب فرض الحظر للأسلحة(1) و رصدها و إنفاذها في الحالات التي يستهدف فيها الأطفال كجنود حرب و هو محظور قانونا ، و عليه لا ينبغي توقيف التعليم للطفل ، بل يجب إلحاقه بالمدرسة حتى لا ينشغل بمشاكل الحرب و تزويد البرامج التعليمية بدروس جانبية ما يكفل للطفل تعزيز ذاته و إعادة الثقة بنفسه في أن الحرب ظرف زمني و ليس بالدائم و بالتالي خلق مناخ عاطفي مستقر خاصة لفئة الأطفال الذين تعرضوا للتشرد و انهيار الهياكل الأسرية ، فلا بديل عن عامل الوعي في فهم النزاعات فهما صحيحا و تعليم الطفل أهمية أسس السلام و تدريبه على المهارات الحياتية و التي تكفل له نموا جسديا و نفسيا متوازنا في استيعاب و فهم الحرب بإستراتيجيتها الكاملة بما في ذلك عواقبها و نتائجها بما يناسب سن الطفل و درجة استيعابه لمتناقضات الأمن و الحرية.
و اختم مداخلتي بهذه الآية الكريمة :
" و ليخش الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله و ليقولوا قولا سديدا " سورة النساء الآية 9 .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)   حان   وقت التخلي عن الطغاة و التمسك بحقوق الانسان: رد الفعل الدولي على الربيع العربي، مقال كينث روث ، موقع هيومن رايت واتش.
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                        الأستاذة سميرة بيطام
                                                                                       تخصص : القانون الجنائي
                                                                                        كلية الحقوق السعيد حمدين
                                                                                                      الجزائر 

     
 
 

أضافة تعليق